مقالات / أحكام زكاة الفطر

أحكام زكاة الفطر

تاريخ النشر : 30 رمضان 1442 هـ - الموافق 12 مايو 2021 م | المشاهدات : 747
مشاركة هذه المادة ×
"أحكام زكاة الفطر"

مشاركة لوسائل التواصل الاجتماعي

نسخ الرابط
«فَصْلٌ» في زكاةِ الفِطْر
قال أبو شجاع رحمه الله: «وَتَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاء:
1- الْإِسْلامُ»؛ لحديثِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، على الْعَبْدٍ والْحُرِّ والذَّكَرٍ والأُنْثَى والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ». رواه البخاري (1432)، ومسلم (984).
2- «وَغُرُوبُ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ»؛ لأنَّها مضافةٌ إلى الفِطْرِ، والفِطرُ منه، كما سبق في لفظِ الحديثِ.
3- «وَوُجُودُ الْفَضْلِ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ فِي ذَلَكَ الْيَوْمِ»، كلُّ مَن لم يفضلْ عن قوتِه وقوتِ مَن في نفقتِه ليلةَ العيدِ ويومَه ما يُخرجُه في الفِطرةِ؛ فهو معسرٌ، غيرُ قادرٍ، والمعسرُ لا زكاةَ عليه، و﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].
قال أبو شجاع رحمه الله: «وَيُزَكِّي عَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّنْ تَلْزَمْهُ نَفَقَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ صَاعًا مِنْ قُوتِ بَلَدِهِ، وَقَدْرُه ُخَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ»؛ لحديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال: «كنَّا نُخْرِجُ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَومَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرَ وَالزَّبِيبَ والأَقِطَ والتَّمْرَ». رواه البخاري (1439).
ولحديثِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما قال: «أمرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ ». رواه الدارقطني (2078)، و«تمونون»؛ أي: تلزمُكم مئونتُهم ونفقتُهم، والصَّاعُ: أربعةُ أمدادٍ، والمُدُّ: ملءُ كفَّيِ الإنسانِ المعتدلِ إذا ملأَهُما ومَدَّ يدَه بهما، وبه سُمِّيَ مُدًّا، وهو رِطْلٌ وثلُثٌ وزيادةٌ يسيرةٌ. والله تعالى أعلم.
 
المادة السابقة
المادة التالية

التعليقات (0)

×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف